قبل الدخول في الردود اجريت بحثا عن تعربف الخيانة الزوجية في ديننا الحنيف ..
إن قصد بالخيانة الزوجية: الزنى، أو ربط علاقات من الزوج مع امرأة أخرى، أو العكس، فإن ذلك حرام شرعًا، وحرمة الزنى مما هو معلوم من الدِّين بالضرورة، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}، والآيات، والأحاديث في تحريم الزنى كثيرة.
وأما النظر، والخلوة، فقد وردت النصوص من القرآن، والسنة بتحريمهما: من ذلك قوله سبحانه: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ {النور:30}، ووجّه نفس الخطاب إلى النساء: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:31}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، إلاّ ومعها ذو محرم. رواه مسلم.
وأما إن قصد بالخيانة الزوجية: أن يتزوج الرجل امرأة أخرى زواجًا شرعيًّا، دون علم زوجته الأولى، فهذا لا يصح تسميته خيانة، والزوج لم يفعل حرامًا، لكن يطالب بما أمره الله عز وجل به من العدل بين الزوجات في القسم، والنفقة، كما قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
والله أعلم.
المقال يدعو إلى ضبط المصطلحات التي نستخدمها وتحديدها بدقة لتحديد الأحكام المتعلقة بها. يذكر المقال أن الزنى والنظر إلى محرم والخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية تعتبر حرام. يحذر المقال من استبدال هذه المصطلحات بأخرى قد تكون غير دقيقة. ويشير المقال إلى أن التسمية الخيانة الزوجية إذا كانت تعني الزنى...
www.islamweb.net