سلسلة (( 4 ))
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة
قَالَ الله تعالى :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر : [7]
•┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈•
صِيـَانَةُ عِرْضِ الزَّوْجِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَى مـَالِه وَوَلَـدِهِ :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( ،،، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ،،، ))
صحيح البخاري - رقم : (7138)
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( ليس للمرأةِ أنْ تنتهِكَ شيئًا منْ مالِها ، إلَّا بإذِنِ زوْجِها ))
صححه الألباني في
صحيح الجامع - رقم : (5424)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ))
صحيح أبي داود - رقم : (3547)
قال الألباني حسن صحيح
قال الشوكاني رحمه الله :
وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ، ولو كانت رشيدة . وقد اختلف في ذلك ، فقال الليث : لا يجوز ذلك مطلقا ، لا في الثلث ولا فيما دونه ، إلا في الشيء التافه ،
وقال طاوس ومالك : إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث ، لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه ، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة" اهـ .
نيل الأوطار : (414/3)
وعلى هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشيء من مالها ولو لم يرض زوجها ، والأحسن في هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره ، ودفعا لما قد يحدث في نفسه من كراهة لتصرف زوجته ، وعليه أن يأذن لها ولا يكون مانعاً لزوجته من فعل الخير والإحسان إلى الناس .
وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه ؟
فأجابت : الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما .
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إذا أنفقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مُفسدةٍ ، كان لها أجرُها وله مثلُه بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازنِ مثلُ ذلك من غيرِ أن يَنتقِص من أجورِهم شيئًا )) متفق عليه : (1437-1024) . اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة : (81/10)
-----------------------------------
(( الاوامر والنواهي الارشادية في ))
السنة النبوية للمرأة المسلمة
قَالَ الله تعالى :
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الحشر : [7]
•┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈•
صِيـَانَةُ عِرْضِ الزَّوْجِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَى مـَالِه وَوَلَـدِهِ :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( ،،، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ،،، ))
صحيح البخاري - رقم : (7138)
عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( ليس للمرأةِ أنْ تنتهِكَ شيئًا منْ مالِها ، إلَّا بإذِنِ زوْجِها ))
صححه الألباني في
صحيح الجامع - رقم : (5424)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ))
صحيح أبي داود - رقم : (3547)
قال الألباني حسن صحيح
قال الشوكاني رحمه الله :
وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ، ولو كانت رشيدة . وقد اختلف في ذلك ، فقال الليث : لا يجوز ذلك مطلقا ، لا في الثلث ولا فيما دونه ، إلا في الشيء التافه ،
وقال طاوس ومالك : إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث ، لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه ، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة" اهـ .
نيل الأوطار : (414/3)
وعلى هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشيء من مالها ولو لم يرض زوجها ، والأحسن في هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره ، ودفعا لما قد يحدث في نفسه من كراهة لتصرف زوجته ، وعليه أن يأذن لها ولا يكون مانعاً لزوجته من فعل الخير والإحسان إلى الناس .
وسئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه ؟
فأجابت : الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما .
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إذا أنفقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مُفسدةٍ ، كان لها أجرُها وله مثلُه بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازنِ مثلُ ذلك من غيرِ أن يَنتقِص من أجورِهم شيئًا )) متفق عليه : (1437-1024) . اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة : (81/10)
-----------------------------------