الحسَد: هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه
قال تعالى : ?﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾? الزخرف 32
قال أحد السلف تأملتها فعلمت أنّ القسمة من الله ، فما حسدت أحدا أبدا .
قال تعالى : ?(وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا? [النساء: 32].
قال ﷺ: ( لاَ تَحَاسَدوا ، وَلاَتَنَاجَشوا ، وَلاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تَدَابَروا ... ) ?رواه مسلم ( 2559 )
قال ابن بطال: وفيه: النهي عن الحسد على النعم، وقد نهى الله عباده المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأمرهم أن يسألوه من فضله ?شرح صحيح البخاري 9/258
قال شيخ الإسلام رحمه الله : والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس؛ ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه ?الفتاوى 10 / 124
قال ابن عثيمين رحمه الله : فالحسد خُلق ذميم ، خُلق يهودي ، ثم إن الحاسد إذا تمنى زوال نعمة الله على أخيه ، أو كره أن يُنعم الله على غيره هل ذلك يمنع نعمة الله على المحسودلا ، هل ذلك يزيد نعمة الله على الحاسدأبدًا ، الحاسد قلبه حار كأنه على جمر ، كلما رأى نعمة اغتم ، لا يهدأ له بال ، ومع ذلك لن ينال خيرًا ?اللقاء الشهري (39) .
️مراتب الحسد️
ذكر العلماء له أربع مراتب:
الأولى: أن يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود، وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا في غاية الخبث. (مذمومة بإطلاق)
الثانية: أن يحب زوال النعمة عن المحسود وتحولها إليه، لرغبته في تلك النعمة، مثل رغبته في داره الحسنة، وامرأته الجميلة. (مذمومة بإطلاق)
الثالثة: أن لا يشتهي الحاسد عين النعمة لنفسه، بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحبَّ زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. (فيها مذموم، وفيها غير مذموم)
الرابعة: الغبطة، وهي: أن يشتهي لنفسه مثل النعمة التي لغيره، فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه.
(معفو عنها إن كانت في شأن دنيوي، والمندوب إليها إن كانت في شأن ديني.)
ذكر النووي في شرح مسلم أن الحسد قسمان :
أحدهما حقيقي : وهو أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبها
والثاني مجازي : وهو أن يتمنى مثل النعمة التي عند غيره من غير زوالها عن صاحبها وهو المسمى بالغبطة . ?صحيح مسلم بشرح النووي 97/6